الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

63

أحكام النساء

حكم الاستحاضة إلّا أن يكون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض . المسألة 202 : النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أكثر ، فإن لم يكن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الأولى نفاساً ، والعشرة الثانية استحاضة ، وما بعد ذلك إن كان بأوصاف الحيض كان حيضاً وإلّا فهو استحاضة . مسائل متفرّقة للنفاس : السّؤال 203 : هل أنّ الملاك في النفاس هو ( اليوم ) فقط أو اليوم مع الليلة ؟ الجواب : إنّ الملاك هو اليوم فقط . السّؤال 204 : يقال إنّ المرأة النفساء يجب عليها غسل ( الأربعين ) بعد مضي أربعين يوماً على ولادتها ، فالرجاء بيان المراد من غسل الأربعين ؟ وهل أنّ المرأة طيلة هذه المدّة لا يجب عليها غسل ؟ الجواب : لا اعتبار لهذا الكلام ، فحكم النفساء هو ما مرّ في المسائل السابقة . السّؤال 205 : هل أنّ ابتلاء النساء بالدماء الثلاثة يعتبر دليلًا على نقصان الإيمان أو عدم كماله ، أو أنّ لهذه الدماء حكمة خاصّة أخرى ؟ الجواب : إنّ هذه الدماء تتعلق بتكاليف الأمومة الشريفة ولا تدلّ على نقصان إيمان المرأة البتة .